المادة 30 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الفوارغ المرتجعة:
يقصد بكلمة الفوارغ المرتجعة الاوعية التي شحنت بها البضاعة ويشترط ان يكون مرسل الاوعية الفارغة نفس المرسل اليه لهذه الاوعية عندما وردت ملآنة وكذلك المرسل اليه نفس المرسل السابق.
لا تقبل اعادة الفوارغ المرتجعة الا من محطة الوصول الى محطة الارسال او اي محطة متوسطة لا تتجاوز محطة الارسال والمدة المسموح بها لاعادة الاوعية الفارغة هي ستون يوما من تاريخ وبموجب شهادات فوارغ مرتجعة يستحصل عليها المرسل اليه من محطة الوصول المشحون اليها الاوعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026