المادة 32 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
البضائع التي تنقل على مسؤولية اصحابها:
يقبل شحن البضائع التالية على مسؤولية اصحابها:
أ- المواد المتفجرة او سريعة الالتهاب.
ب- المواد ذات الحجم الكبير والقياسات الاستثنائية.
ج- البضاعة المشحونة من والى المخازن الخصوصية.
د- البضاعة المشحونة بشاحنات مكشوفة.
ه- البضائع السائبة وغير المحزومة.
و- الحيوانات الحية.
ز- البضائع الكريهة الرائحة.
ح- السيارات والمركبات.
ط- البضائع القابلة للتلف.
ي- البضائع السريعة العطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026