المادة 33 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

التصرف في البضائع الغير المطالب بها: 1- البضائع التي بعد ان تكون احضرت لمحطة التصدير بقصد تصديرها ولا يكون قد تم التخليص عليها في ظرف ستة اشهر من تقديم الحافظة او من تاريخ احضارها فعلا على ارصفة او ارض المصلحة كذلك الارساليات المشحونة التي لا يطالب بها ولا يتم تسليمها خلال ستة اشهر من تاريخ وصولها الى محطة الوصول يصير بيعها بمعرفة المصلحة بالمزاد العلني وذلك بدون اي اخطار سابقة ولا اتخاذ اي اجراءات. 2- تحتفظ المصلحة بحقها في ان تنقل البضائع الى محطة عمان بعد انقضاء الشهر السادس عليها على نفقة المرسل منه او اليه الا اذا كانت هذه الارساليات ذات قيمة لا تكفي لسد ما يترتب عليها من نفقات وفي هذه الحالة يجري بيعها بالمزاد العلني في محطة الوصول واذا لم يكف بدل البيع لسد ما استحق عليها من اجور النقل والارضية وتأخير الشاحنة وخلافه فيكلف اصحابه بدفع الفرق. 3- البضاعة السريعة التلف التي لا يطالب بها المرسل اليه او لا يستلمها خلال (24) ساعة يجري بيعها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني بالمزايدة العلنية على مسؤولية اصحابها ويدفع بدل المبيع الى اصحابها بعد حسم النفقات التي تتكبدها ادارة الخط الحجازي الاردني. 4- البضائع الكريهة الرائحة اذا لم يتم رفعها من محلات الخط الحجازي الاردني خلال (24) ساعة من وصولها الى محطة الوصول فيجري بيعها بالمزايدة العلنية على مسؤولية اصحابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك