المادة 37 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

الطريقة التي يجب اتباعها في حالة وجود نقص او كسر في البضاعة: 1- مسؤولية الموظفين: الموظف الذي يستلم الرسالة ويوقع عليها يعتبر بانه استلمها بعد معاينتها ما لم يثبت بضبط مشترك بان هناك نواقص او كسر او ما اشبه ويكون هذا الموظف مسؤولا ما لم يبرهن بان هذا الكسر او النقص حصل قبل استلامه. 2- ضياع او سرقة ارساليات محملة بشاحنات مكشوفة: في حالة ضياع او سرقة جزء من رسالة اثناء الطريق يتوجب على مأمور القطار ان يبلغ ناظر اول محطة يصل اليها وعلى الناظر الذي يصله اعلام بذلك ان يتصرف حالا بما يلي: أ- يعاين الشاحنة للتأكد من النقص. ب- ينظر محضرا بالواقع مبينا جميع تفاصيل الرسالة الحاصل بها النقص. ج- يرسل برقية الى محطة التصدير ورئيس قسم الحركة والهندسة كي يرسل من يفتش البقعة التي حصل بها النقص اذا اقتضت الحال . د- في الحال العثور على الاشياء المفقودة بعد ارسال البرقية يرسل برقية اخرى بهذا الشان ويرسل المحضر مع افادة مأمور القطار الى ناظر محطة الوصول الذي عليه ارسالها مع كافة الاوراق بعد اتمامها الى رئيس قسم الحركة. 3- النقص بالشاحنات المختومة: أ- تختم الشاحنات المسكرة حال انتهاء التحميل وتدرج ارقام الاختام المستعملة الموجودة على جوانب الشاحنة في بوليسة الشحن وفي حالة الشحن المجزأ على جدول الشاحنة (ويبل مأمور القطار) ، وفي حالة كسر ختم شاحنة مشحونة بالشحن المجزأ في محطة متوسطة بقصد التحميل او التفريغ يسجل رقم الختم الجديد على جدول الشاحنة. ب- اذا وجد ختم مكسور في محطة متوسطة على شاحنة ما يتوجب على ناظر المحطة ومأمور القطار ان يراجعوا محتويات الشاحنة وفي حالة اكتشاف نقص ان ينظم بذلك محضرا يذكر به جميع تفصيلات الرسالة وعن حالة النقص. ج- اذا وجد ختم مكسور في الطريق تتخذ نفس الطريقة لفتح العربة ومعاينتها وتنظيم محضرا اما في حالة عدم امكان المراجعة على جميع محتويات الشاحنة فيجب ذكر ذلك على المحضر المنظم بكسر الختم. د- المحطة التي تقوم بمثل هذا الشرح تعتبر مسؤولة عن اي نقص يكتشف فيما بعد اذا تبين ان محتويات الشاحنة كان يمكن تعدادها في تلك المحطة ، فالشحص الذي اجرى الشرح يعتبر مسؤولا عن هذا النقص و في جميع الحالات يجب اعادة ختم الشاحنة والتأشير على البوليسة وجدول الشاحنة. يسلم تقرير النقص وتقرير مأمور القطار مع الاختام المكسورة الى ناظر محطة الوصول وبدوره يقدم التقرير مع صورة عن البوليسة وحافظة الطلب الى رئيس قسم الحركة. في حالة اكتشاف نقص بشاحنة مسكرة وصلت بأختام صحيحة فان المحضر المنظم في محطة الوصول يعتبر نهائيا وتعامل القضية وكأنها قضية نقص بالتحميل من محطة التصدير او من قبل المرسل اذا كان التحميل بمعرفة المرسل. في جميع الحالات التي يحصل بها تخريب بالبضاعة يجب ارسال مفتش الى المحطة المعينة للتأكد بالاشتراك مع الخبراء الذين ينتدبهم صاحب البضاعة للتأكد فيما اذا: أ- ان الخراب حصل كنتيجة لطبيعة البضاعة او حالة التحزيم ومدى هذا الخراب. ب- للحصول على عروض فيما اذا وجد من مصلحة السكة الحديد ان تتكيس البضاعة وتبيعها لحسابها وتم تعويض صاحب البضاعة بموجب اعلى مستوى لقانون التعويض. ج- ان يقابل القيمة المطلوبة لثمن البضاعة مع فواتير المرسل. د- ان يبرق لرئيس قسم الحركة والمديرية العامة بتفاصيل كاملة طالبا التعليمات للتصرف بالبضاعة. اذا وجد ان الخراب سوف يزداد بسبب تأخر الرد يجب جلب النظر لذلك بالبرقية. وفي الحالات التي يقتضي الحصول راي الخبراء يؤخذ رأي موظفين فنيين من السكة الحديد او الجمارك ولا تدفع السكة الحديد اي اجور في هكذا حالات. وفي جميع الحالات ينظم محضر واف يحتوي على جميع التفاصيل وموقعا من قبل جميع الاشخاص الذين قاموا بهذا العمل مع ارسال المحضر وصورة البوليسة والاختام الى رئيس قسم الحركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك