المادة 38 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
وصول ارساليات بدون بوالص:
في حالة استلام رسائل بدون بوالصها الخاصة يتوجب على محطة الوصول او المحطة المتوسطة (اذا اكتشف فيها) ان تستحصل اما برقيا او هاتفيا من محطة التصدير عن تفاصيل البوالص وينظم بموجب ذلك صورة عن البوليسة ويرسل نسخة مع البضاعة الى محطة الوصول. على محطة الوصول لدى استلام الصورة مع البضاعة اعتبار الصورة مكان البوليسة وفي حال وصول البوليسة الاصلية ترسل الصورة مع البوليسة الاصلية للحسابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026