المادة 39 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
اختام الشاحنات:
يجب الاحتفاظ باختام الشاحنات بمكان امين تحت القفل والمفتاح ويعتبر ناظر المحطة او مامور العنبر مسؤولا عن سلامة الاختام.
ارقام الاختام التي توضع على الشاحنات مع تفاصيل الرسالة الذي استعمل الختم لاجلها يجب ان تدرج في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية ولدى تكسر الاختام عن شاحنة ما يجب التوخي عدم تخريب الرقم الموجود على الختم او الاختام.
الاختام التي ترفع عن الشاحنات يجب حفظها في المحطة بتواريخها المتسلسلة وذلك للرجوع اليها اذا مست الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026