المادة 4 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

ساعات العمل: ان الاوقات التي يمكن قبول او تسليم البضائع فيها تختلف باختلاف المواسم والاماكن ويمكن الحصول عليها من المحطات ومكاتب الشحن المختصة الا انه يجب احضار البضائع التي برسم التصدير قبل ميعاد اغلاق مكاتب الشحن بربع ساعة على الاقل اما بالنسبة للبضائع القابلة للتلف السريع فيجب احضارها قبل موعد قيام القطار بساعتين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك