المادة 5 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

واجبات الموظفين: من واجبات موظفي الخط الحجازي الاردني تقديم كافة المساعدات للاهلين بتزويدهم بالمعلومات وتسهيل انجاز المعاملات واذا حصل ما يدعو الى الشكوى من امتناع الموظفين عن ابداء التسهيلات اللازمة او سوء معاملاتهم فينبغي رفع الشكوى الى رئيس قسم الحركة في عمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك