المادة 52 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

رسوم ايجار الصهاريج: يستوفى رسم ايجار عن الصهاريج بواقع ماية فلس عن كل طن على اساس محمول الصهاريج المقررة من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني عند استعمالها محليا وذلك علاوة على اجرة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك