المادة 53 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

رسم نسخ البوالص والوثائق الاخرى: في حالة طلب المرسل او المرسل اليه اصدار نسخة من بوليسة ثم شحن بضائع له بموجبها او كشف وزن تابع لها او ايصالا استوفيت منه بموجبه رسوما او اجورا ، فعليه ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس قسم الحركة وفي هذه الحالة يستوفى رسم قدره مايتان وخمسون فلسا عن كل وثيقة من الوثائق الآنفة الذكر وتحتفظ ادارة الخط الحجازي بحق رفض مثل هذا الطلب في حالة مرور اكثر من عام على تاريخ الوثيقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك