المادة 54 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

رسوم تطهير الشاحنات: يستوفى رسم تطهير في حالة نقل الحيوانات او المواد الكريهة محليا كما يلي: 150 فلسا عن الشاحنة ذات طابق واحد للمواشي 250 فلسا عن الشاحنة ذات طابقين للمواشي 110 فلسات للمواد الكريهة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك