المادة 54 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
رسوم تطهير الشاحنات:
يستوفى رسم تطهير في حالة نقل الحيوانات او المواد الكريهة محليا كما يلي:
150 فلسا عن الشاحنة ذات طابق واحد للمواشي
250 فلسا عن الشاحنة ذات طابقين للمواشي
110 فلسات للمواد الكريهة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026