المادة 56 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

رسوم التخزين: يمنح مدة مجانية قدرها 48 ساعة لتخزين البضائع بعد استلامها وتخليتها او قبولها للشحن ومن ثم تحصل الرسوم التالية:- أ- تحصل رسوم التخزين بمعدل فلس واحد في الاربعة والعشرين ساعة او جزء منها لكل عشرة كيلوغرامات او جزء منها والحد الادنى (30) فلسا. ب- تحصل رسوم التخزين للمركبات اذا كانت على عجلاتها بمعدل 500 فلس خمسماية فلس لكل مركبة لكل 24 ساعة او جزء منها. ج- يستوفى عن المواد التي تخزن في اماكن مكشوفة من املاك الخط الحجازي الاردني ما عدا ارصفة العنابر رسما قدره (30) فلس لكن متر مربع عن كل 24 ساعة او جزء منها وتكون البضائع على مسؤولية مالكيها. د- في حالة تراكم البضائع من جراء الابطاء في تسلمها يجوز زيادة رسوم التخزين بنسبة لا تتجاوز المئة بالمئة وتنفذ هذه الزيادة بعد مرور 24 ساعة على اصدار اعلان في الصحف المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك