المادة 57 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
تعفى ايام الجمع والاعياد الرسمية المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية اذا صادف وقوعها ضمن المدة المسموحة اما اذا صادفت بعد انقضاء المدة المسموحة فتدفع عنها رسوم الارضية او التخزين كاملة.
مثال: اذا وضعت شاحنة للتخلية في الساعة الثامنة من صباح يوم خميس فتعفى يوم الحجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت اما اذا وضعت في صباح يوم الاربعاء وتفرغت يوم السبت فيستوفى رسوم ارضية عن يوم الجمعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026