المادة 58 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

رسوم الآلة الرافعة: يوجد في محطة عمان آلة رافعة يدوية ثابتة يمكنها رفع 5 اطنان يتم تشغيلها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني وتستوفى اجورها كما يلي: 1- ديناران لكل اول ساعة او جزء منها. 2- دينار لكل ساعة تلي الساعة الاولى او جزء منها. 3- ينظم لكل شاحنة يراد تفريغها طلب خاص واذا حدث وكان لاحد التجار اكثر من طلب واحد في يوم واحد يستوفى دينارين عن اول ساعة ومن ثم يجري تطبيق باقي الساعات بمعدل دينار واحد عن كل ساعة او جزء منها بعد الساعة الاولى بغض النظر عن عدد الشاحنات بشرط ان لا تتجاوز المدة بين سحب الشاحنة الاولى ووضع الشاحنة الثانية اكثر من نصف ساعة الا عند الضرورات التي تقتضيها مصلحة الخط الحجازي الاردني. 4- ان تقديم احد العملاء طلب لاستعمال الآلة الرافعة لتخلية او تحميل شاحنة بعد انقضاء المدة المجانية الممنوحة للتخلية او التحميل لا يؤثر على تحصيل رسوم الارضية الواردة في المادة 55 من هذه التعرفة. 5- لا تضمن مصلحة الخط الحجازي الاردني وضع الشاحنات حالا للاستعمال تحت الالة الرافعة وفي حالات كهذه لا تعفى الشاحنات من رسوم الارضية اذا استحقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك