المادة 60 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
اجزاء الوزن والمسافات:
1- جزء العشرة كيلوغرامات في الشحن المجزأ يحسب كعشرة كيلوغرامات.
2- جزء الماية كيلوغرام في الشحن الكامل يحسب ماية كيلوغرام.
3- اقل مسافة تحسب عليها الاجرة هو ثلاثون كيلومترا.
4- جزء الكيلومتر يحسب كيلومتر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026