المادة 61 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الحد الادنى للاجور:
1- اقل اجرة بالشحن الكامل دينارين لكل شاحنة ما عدا الفوسفات.
2- اقل اجرة بالشحن المنفرد 100 ماية فلس ما عدا رسوم التحميل او التفريغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026