المادة 61 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

الحد الادنى للاجور: 1- اقل اجرة بالشحن الكامل دينارين لكل شاحنة ما عدا الفوسفات. 2- اقل اجرة بالشحن المنفرد 100 ماية فلس ما عدا رسوم التحميل او التفريغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك