المادة 62 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
اقل وزن للطرود:
لا يقبل للنقل بقطارات البضائع للطرود التي يقل وزن الطرد الواحد منها عن 10 كيلوغرامات ومع ذلك فان مصلحة الخط الحجازي الاردني تحتفظ لنفسها الحق:
أ- ان ترفض الطرود والتي ولو ان وزن الواحد منها لا يقل عن 10 كيلوغرامات ولكنها بسبب شكلها او حجمها تكون غير صالحة للنقل.
ب- ان تقبل الطرود التي يقل وزن الواحد منها 10 كيلوغرام اذا توافرت فيها شروط الشكل والحجم اللازمة وكانت جزء من رسالة يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات وهذا بدون الاخلال بالاحكام الخاصة بالاصناف القذرة او الخطرة او القابلة للفرقعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026