المادة 8 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

على المرخص له بالاستخدام اعلام الهيئة خطيا وفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية بما يلي:- أ- وصول المادة المشعة الى منشأته أو تعذر وصولها الى منشأته أو الغاء عملية النقل. ب- موعد وصول المادة المشعة المستوردة الى المملكة وقبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لوصولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة