المادة 9 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز نقل المادة المشعة إلا ضمن طرود مخصصة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة تلك المادة من حيث نوعها وفئتها، ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- يسمح بنقل المادة ذات النشاط الاشعاعي المنخفض دون وضعها في طرود مخصصة لذلك شريطة مراعاة متطلبات النقل الآمن لهذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026