المادة 10 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية: أ - تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن. ب - أن تكون المقبرة معدة أصلا للدفن وموافقاً عليها. ج- أن لا يقل عمق القبر عن متر ونصف. د - في حال الدفن فوق سطح الأرض يجب أن يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة