المادة 11 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
أ - يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية:
1 - شهادة من طبيب مجاز تثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي.
2 - الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال (24) ساعة من الطبيب.
ب - اذا تأخر الدفن تحفظ الجثة في الثلاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026