المادة 15 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك