المادة 16 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تنظيم الشؤون المالية وشؤون الموظفين والانتقال والسفر. ب-اللوازم والأشغال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك