المادة 3 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
أ-ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى (هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاستثمار وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام هذا النظام، ويكون لها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب-يكون المركز الرئيس للهيئة في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس فتح فروع وإنشاء مكاتب خاصة بها وتعيين مديرين لها.
ج-ترتبط الهيئة برئيس هيئة الأركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026