المادة 4 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
تهدف الهيئة، بصورة رئيسية، إلى إدارة استثمارات القوات المسلحة بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها، وتكون الهيئة الجهة المختصة داخل القوات المسلحة للقيام بما يلي:-
أ- تولي الأنشطة الاستثمارية للقوات المسلحة وإدارتها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها وعلى المشاريع العائدة لها سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين.
ج- متابعة جميع الشؤون الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية لشركات الهيئة ومشاريعها التنموية والاستثمارية سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين.
د- دراسة وتقييم أي مشاريع تنموية أو استثمارية تعود بالنفع على القوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026