المادة 1 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

يسمى هذا النظام (نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة