المادة 2 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل .
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الضريبة:ضريبة الدخل .
كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو
المكلف:
توريدها وفق أحكام القانون .
الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق
الفترة الضريبية:
أحكام القانون .
هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026