المادة 1 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026