الأنظمة

نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: الجامعة الأردنية المجلس: مجلس العمداء الرئيس: رئيس الجامعة…
  3. المادة 3أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم: أ- باحث رئيس (senior researcher) ب- باحث مشارك (associate researcher) ج باحث مساعد researcher( assistant) د- مساعد باحث (Research Assis…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يعامل عضو هيئة الباحين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة إلى فئة أعلى وإجازة…
  5. المادة 5إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون: أ- حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه …
  6. المادة 6يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون: أ- قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الب…
  7. المادة 7يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( d.ph )أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتور…
  8. المادة 8أ يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون: 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة …
  9. المادة 9أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون: 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا…
  10. المادة 10أ- يجوز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز أن يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انت…
  11. المادة 11يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد إذا كان: أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من …
  12. المادة 12عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته…
  13. المادة 13أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى.…
  14. المادة 14إذا أعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام المادة( 13) من هذا النظام.
  15. المادة 15ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقد…
  16. المادة 16يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي: أ - أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خ…
  17. المادة 17أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب-…
  18. المادة 18تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها كما تشمل مهمامه ما يلي: أ- الإشراف على بحوث طلبة ال…
  19. المادة 19تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثين بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
  20. المادة 20تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة( 40) ساعة أسبوعيا.
  21. المادة 21لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
  22. المادة 22يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع.
  23. المادة 23يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.