المادة 14 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
إذا أعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام المادة( 13) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026