المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2- اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة وإذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما. ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ج- مع مراعاة نص البند( 3) من الفقرة( أ) من هذه المادة يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما. د- إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس سنتان دون إجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة أخرى. ه- يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك