المادة 3 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:
أ- باحث رئيس (senior researcher)
ب- باحث مشارك (associate researcher)
ج باحث مساعد researcher( assistant)
د- مساعد باحث (Research Assistant )
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026