المادة 1 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998
يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026