المادة 2 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية 0 المجلس : مجلس العمداء 0 الرئيس : رئيس الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة