المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998
أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:-
1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة.
3- قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصولة على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب- يجوز لمن يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك ، اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرة سنوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026