المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باجث رئيس في الجامعة ان يكون: 1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2 -قد شغل رتبة باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة. 3 - قد نشر وهو يشغل رتبه انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة. ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا او استاذا مشاركا ان يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك