المادة 4 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
أ- مع مراعاة احكام هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة المرضية والطارئة والانتداب والإعارة والإيفاد وقبول الاستقالة وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية.
ب-يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.
ج-تحدد شروط الترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى لعضو هيئة الباحثين بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026