المادة 5 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون:-
أ-حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بالدرجة الجامعية الاولى وبشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلهما.
ب-مؤهلا وقادرا على القيام بالبحوث العلمية.
ج-لائقا من الناحية الصحية بناءعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026