المادة 5 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون:- أ-حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بالدرجة الجامعية الاولى وبشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلهما. ب-مؤهلا وقادرا على القيام بالبحوث العلمية. ج-لائقا من الناحية الصحية بناءعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. د-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة