المادة 6 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
يشترط فيمن يعين برتبة معاون بحث في الجامعة ان يكون:-
أ-قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب-قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026