المادة 6 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين برتبة معاون بحث في الجامعة ان يكون:- أ-قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة