المادة 3 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
اعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:-
أ- باحث رئيس ( senior Researcher)
ب- باحث مشارك ( Associate Researcher)
ج- باحث مساعد ( Assistant Researcher)
د- مساعد بحث ( Research Assistant)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026