المادة 4 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى واجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج والاجازة المرضية والطارئة والانتداب والاعارة والايفاد وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والاجراءات التأديبية. ب- يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك