المادة 10 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و(الوزير المختص) المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي أنظمة تحل محلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026