المادة 9 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات اللجنة والخطط والبرامج المقرة. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وشؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل مع الجهات ذوات العلاقة. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها. 4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول. 5- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة والموافق عليها حسب الأصول. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه بموجب أي تشريع آخر. ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة