المادة 9 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات اللجنة والخطط والبرامج المقرة.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وشؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل مع الجهات ذوات العلاقة.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة والموافق عليها حسب الأصول.
6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه بموجب أي تشريع آخر.
ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026