المادة 8 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو الأمين العام من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ب - للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ج - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026