المادة 7 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1 - الأمين العام. 2 - أربعة من موظفي الهيئة لا تقل رتبتهم عن مدير. 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام يسميهم الرئيس. ب - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1 - دراسة وإعداد السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة والتعليمات واقتراح التوصيات المتعلقة بها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. 2 - إقرار التعليمات والمعايير والأدلة والمنهجيات والإجراءات والمؤشرات والمستهدفات اللازمة. 3 - أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة