المادة 7 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1 - الأمين العام.
2 - أربعة من موظفي الهيئة لا تقل رتبتهم عن مدير.
3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام يسميهم الرئيس.
ب - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1 - دراسة وإعداد السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة والتعليمات واقتراح التوصيات المتعلقة بها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
2 - إقرار التعليمات والمعايير والأدلة والمنهجيات والإجراءات والمؤشرات والمستهدفات اللازمة.
3 - أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026