المادة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
أ- يكون للهيئة رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب- يكون للهيئة أمين عام يعين في المجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026