المادة 18 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

إذا شغر مركز أي عضو من الأعضاء المعينين في المجلس تقوم الهيئة بإعلام الجهة التابع لها لتسمية عضو آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة