المادة 19 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ - يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :-
1. وزير الصحة .
2. وزير الداخلية .
3. وزير السياحة والآثار .
4. وزير النقل .
5. وزير الخارجية وشؤون المغتربين .
6. وزير المالية او من يفوضه .
7. مدير عام الخدمات الطبية الملكية .
8. مدير عام الهيئة .
9. مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان .
10. رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .
11. رئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية .
12. نقباء النقابات الصحية ذات العلاقة .
13. رئيس جمعية الفنادق الأردنية .
14. رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية .
15. عضوين اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس مجلس الأمناء .
ب- يسمي رئيس الوزراء أحد أعضاء مجلس الأمناء رئيسا له .
ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .
د- لمجلس الأمناء دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
ه- يسمي رئيس مجلس الأمناء من بين موظفي الهيئة أمين سر لمجلس الأمناء يتولى إعداد جدول أعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026