المادة 24 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

يحرم عضو الهيئة من الاستفادة من حقوق العضوية وميزاتها ما لم يكن قد سدد الرسوم والاشتراكات والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة