المادة 24 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
يحرم عضو الهيئة من الاستفادة من حقوق العضوية وميزاتها ما لم يكن قد سدد الرسوم والاشتراكات والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026