المادة 25 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة